من أجوبة لمرابط محمد سالم بن ألمٌارحمه الله تعالى:
-سئل هل الأفضل للمنفرد أن يصلي وحده اومع غير محرم
فأجاب بأن قصارى إمامة الأجنبية الكراهة،وفضل الجماعة
سنة وهويحصل مع الكراهة، ونظمه بعضهم فقال:
فضل الجماعة مع الكراهة يحصل فى البناني فى الجماعة.
-وسئل هل القصر للمسافر افضل او سنة الجماعة ؟
فأجاب بأن الرٌَهوني قال: {إن سنة القصر تُقدٌم.}
-وسئل عما يفعله بعض الناس من وضع يده فى الأرض
بعد السلام من الصلاة،فأجاب أنه بدعة.
– وسئل عما يلتزمه الزوج للزوجة من المال مرضاة لها
من خلاف بينهما، فأجاب بلزومه نقلا عن الميسٌر عازيا
للحطٌاب عن أبى محمد بن أبى زيد.
-وسئل عمن قال لزوجته بعد ما سألته الطلاق خذى ماشئت
منه فأخذت الثلاث فهل له مناكرتها؟
فأجاب بماعزاه للعلامة سيدى عبدالله، ومُفادُه أنٌه لامناكرة
للزوج: لأن مافيه الطاء والقاف صريح، ولامدخل للنية
فى صريح الطلاق، وأشار إلى قول خليل:{وعُمل بجوابها
الصريح فى الطلاق}.
-وسئل عن الكفاءة فى النكاح، فأجاب بأن اللخمي والمقٌريٌ
وابن بشير وابن سلمون صرٌحوا ببناء الكفاءة على العادة
بحسب المعرٌة،ونقل هذا المعنى كثير من أهل المذهب،
وصرٌح ابوعلي بن رحٌال بمشهوريته، كما فى التسولي،
وصرٌح به ميارة فى شرح التحفة،والميسٌر فى مواضع،
والقرافي فى نوازله، وشارح العمل المطلق، والمنجور
فى شرح المنهج
-وسئل عمن قال للتاجر أعطنى قيمة ألف أحمل لك
فيها ألفين على أجل مسمٌى فأجاب: لابأس به.